Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تُعدل المادة ٦ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

خلال مدة تمديد الإجارة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون، يزاد بدل الإيجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنويا وتباعا وفقا لما يلي:

أ - في الإيجارات المشار إليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- بدل المثل في السنتين الرابعة والخامسة في الإيجارات المشار إليها في البند (١) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- بدل المثل في السنوات الرابعة، الخامسة، والسادسة، في الإيجارات المشار إليها في البند (٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب - في الإيجارات المشار إليها في البندين (٣) و(٤) من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- (٦٠٪) ستون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الرابعة.

- بدل المثل في السنوات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة في الإيجارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197087/article/3/

شرح الموضوع في: قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد