Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 24 14/08/2025

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 05/06/2025 (الإيجارات للأماكن غير السكنية)

قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
24
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2474-2476
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 3, 4, 6, 10, 15)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية)، كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية)

المادة 1

تعدل المادة ٣ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

أ - تُمدّد الاجارة في الأماكن غير السكنية وفقا لما يلي:

١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.

٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٣ - لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة

عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.

خلافاً لأي نص آخر، للمستأجر صاحب المؤسسة التي يخضع إنشاؤها لمواصفات فنية منصوص عليها قانونا، من مسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى و/أو مساحة دنيا للمأجور، والمنتقل الى مأجور آخر بموجب نفاذ هذا القانون، أن يستفيد، ولمرة واحدة فقط، من تقليص المسافة و/أو المساحة الى النصف.

ب - خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢ (خمسمائة / (خمسماية مترا مربعا) والتي يكون المتسأجر فيها قد تحمل عن المالك المؤجر تكاليف ونفقات هي، بطبيعتها، على عاتق هذا الأخير، ولا سيما منها: أعمال إعادة البناء ومعالجة التلف والترميم والإصلاحات الهيكلية وصيانة الواجهات والأقسام المشتركة وإضافة المساحات بعلم المالك. وفي حال الخلاف يتم التقاضي بهذا الخصوص أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات.

ج - عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

المادة 2

تُعدّل المادة ٤ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يُحتسب بدل المثل على أساس نسبة ٥% / ٥٪ (خمسة بالماية) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليا.

المادة 3

تُعدل المادة ٦ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

خلال مدة تمديد الإجارة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون، يزاد بدل الإيجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنويا وتباعا وفقا لما يلي:

أ - في الإيجارات المشار إليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- بدل المثل في السنتين الرابعة والخامسة في الإيجارات المشار إليها في البند (١) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- بدل المثل في السنوات الرابعة، الخامسة، والسادسة، في الإيجارات المشار إليها في البند (٢) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب - في الإيجارات المشار إليها في البندين (٣) و(٤) من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة:

- (٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.

- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.

- (٦٠٪) ستون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الرابعة.

- بدل المثل في السنوات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة في الإيجارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

تعدّل الفقرة (د) من المادة ١٠ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

(د) - يتناقص التعويض الذي يستحق للمستأجر نسبيا مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية، أي بمعدل الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية وفقا لكل حالة من الحالات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 5

تعدل المادة ١٥ من القانون رقم ١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (الإيجارات للأماكن غير السكنية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه، كما تبقى جميع الدعاوى المقدمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القوانين النافذة التي أقيمت في ظلها.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025