Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 28 05/01/2026

طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

قانون رقم 28 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
28
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 28 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية المقر المُحالة إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ۹۱۰۹ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

ملحق باتفاقية المقر

الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

المحال لمقام مجلس النواب لاصدارها بقانون بموجب المرسوم رقم 9109 تاريخ 2022/5/6

المادة الأولى:

التزمات صندوق لبنان للتنمية والإبتكار

1 - يلتزم صندوق لبنان التنمية والابتكار بتغطية كافة الأعباء المالية ودفع كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن الالتزامات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(5) و(8) و(10) من المادة الثانية من الاتفاقية.

2 - يلتزم صندوق / صندوف لبنان للتنمية والابتكار بصورة منفردة ومطلقة بتحمل كامل الكلفة التشغيلية لتفعيل عمل المكتب العربي لريادة الاعمال بما فيها رواتب وبدلات وتعويضات الاشخاص العاملين في المكتب على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية (الموظفين المحليين).

المادة الثاذية / الثانية

المدة الزمنية لالتزامات الصندوق

يلتزم صندوق لبنان للتنمية والابتكار بالقيام بالتزاماته كافة الواردة في اتفاقية المقر وملحقاتها طيلة فترة عمل المكتب ومهما بلغت مدتها عملا باتفاقية تفعيل المكتب بين صندوق لبنان للتنمية والابتكار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المادة الثالثة

الاخلال بالموجبات

1 – التبعات القانونية في حالة تخلف الصندوق عن القيام بالتزاماته

ان صندوق لبنان للتنمية والابتكار يتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن الاخلال بإيفاء التزاماته اتجاه الدولة اللبنانية وتجاه المنظمة العربية للتنمية الزراعية في معرض تنفيذ اتفاقية المقر وملحقاتها. علما أن أعمال بناء المكتب، وتجهيزه قد أنجزت بالكامل وأصبح جاهزا للعمل فور صدور قانون التصديق على اتفاقية المقر وملحقاته.

2 ــ في حال إخلال صندوق لبنان للتنمية والإبتكار بالقيام بالتزاماته الواردة في اتفاقية المقر وملحقاتها، تعتبر النفقات والأعباء المالية التي تتحملها الدولة اللبنانية نتيجة لذلك بمثابة ديون ممتازة وتصنف بعد بين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية.

ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضا.

المادة الرابعة

الية التوظيف لدى المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

إن قرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية ذات الصلة بانشاء المكتب العربي لريادة / الريادة الأعمال الزراعية والصادرين بموجب المادة السادسة للاتفاقية المعدلة لإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافقت عليه الجمهورية اللبنانية، وهما الجهتان المخولتان قانونا بإنشاء المكاتب الاقليمية التابعة للمنظمة. / للنظمة.

بموجب هذه الاتفاقية المصدق المصدق عليها لدى كافة الدول / الدولة العربية، قد أكدا على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية حصراً مسؤولية الأشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه وتكون صلاحيتها مطلقة في مجال تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وانهاء خدماتهم بموجب القوانين ذات الصلة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بما في ذلك المعارون او المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة وما نصت عليه اتفاقية المقر حين اكدت على ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.

عن | عن | عن

صندوق لبنان للتنمية والإبتكار | حكومة الجمهورية اللبنانية | المنظمة العربية للتنمية الزراعية

السيد خليل بركات | الدكتور عباس الحاج حسن | البروفيسور/ إبراهيم آدم أحمد الدخيري

رئيس مجلس الإدارة | وزير الزراعة | المدير العام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026