All legislation

قانون Law No. 28 05/01/2026

Unofficial English title

Request for approval to conclude the addendum to the Headquarters Agreement between the Lebanese Government, the Arab Organization for Agricultural Development and the Lebanon Fund for Development and Innovation on hosting the Arab Agribusiness Office.

Official title, in Arabic طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 28 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
28
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية المقر المُحالة إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ۹۱۰۹ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

ملحق باتفاقية المقر

الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

المحال لمقام مجلس النواب لاصدارها بقانون بموجب المرسوم رقم 9109 تاريخ 2022/5/6

المادة الأولى:

التزمات صندوق لبنان للتنمية والإبتكار

1 - يلتزم صندوق لبنان التنمية والابتكار بتغطية كافة الأعباء المالية ودفع كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن الالتزامات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(5) و(8) و(10) من المادة الثانية من الاتفاقية.

2 - يلتزم صندوق / صندوف لبنان للتنمية والابتكار بصورة منفردة ومطلقة بتحمل كامل الكلفة التشغيلية لتفعيل عمل المكتب العربي لريادة الاعمال بما فيها رواتب وبدلات وتعويضات الاشخاص العاملين في المكتب على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية (الموظفين المحليين).

المادة الثاذية / الثانية

المدة الزمنية لالتزامات الصندوق

يلتزم صندوق لبنان للتنمية والابتكار بالقيام بالتزاماته كافة الواردة في اتفاقية المقر وملحقاتها طيلة فترة عمل المكتب ومهما بلغت مدتها عملا باتفاقية تفعيل المكتب بين صندوق لبنان للتنمية والابتكار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المادة الثالثة

الاخلال بالموجبات

1 – التبعات القانونية في حالة تخلف الصندوق عن القيام بالتزاماته

ان صندوق لبنان للتنمية والابتكار يتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن الاخلال بإيفاء التزاماته اتجاه الدولة اللبنانية وتجاه المنظمة العربية للتنمية الزراعية في معرض تنفيذ اتفاقية المقر وملحقاتها. علما أن أعمال بناء المكتب، وتجهيزه قد أنجزت بالكامل وأصبح جاهزا للعمل فور صدور قانون التصديق على اتفاقية المقر وملحقاته.

2 ــ في حال إخلال صندوق لبنان للتنمية والإبتكار بالقيام بالتزاماته الواردة في اتفاقية المقر وملحقاتها، تعتبر النفقات والأعباء المالية التي تتحملها الدولة اللبنانية نتيجة لذلك بمثابة ديون ممتازة وتصنف بعد بين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية.

ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضا.

المادة الرابعة

الية التوظيف لدى المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

إن قرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية ذات الصلة بانشاء المكتب العربي لريادة / الريادة الأعمال الزراعية والصادرين بموجب المادة السادسة للاتفاقية المعدلة لإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافقت عليه الجمهورية اللبنانية، وهما الجهتان المخولتان قانونا بإنشاء المكاتب الاقليمية التابعة للمنظمة. / للنظمة.

بموجب هذه الاتفاقية المصدق المصدق عليها لدى كافة الدول / الدولة العربية، قد أكدا على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية حصراً مسؤولية الأشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه وتكون صلاحيتها مطلقة في مجال تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وانهاء خدماتهم بموجب القوانين ذات الصلة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بما في ذلك المعارون او المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة وما نصت عليه اتفاقية المقر حين اكدت على ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.

عن | عن | عن

صندوق لبنان للتنمية والإبتكار | حكومة الجمهورية اللبنانية | المنظمة العربية للتنمية الزراعية

السيد خليل بركات | الدكتور عباس الحاج حسن | البروفيسور/ إبراهيم آدم أحمد الدخيري

رئيس مجلس الإدارة | وزير الزراعة | المدير العام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.9% of the words.

Related

More from the same year.

2026