Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 29 05/01/2026

يرمي الى إلغاء المادة 3 وتعديل بعض أحكام المواد 4 و5 و6 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».

قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
29
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 210-211
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 Code of Money and Credit (Arts. 3, 4, 5, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُلغى المادة ٣ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

المادة 2

يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية

تقسم السمات النقدية الى:

أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.

يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع

الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».

المادة 3

يعدّل نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٥ الجديدة: إصدار أوراق نقدية من فئات مختلفة

يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة، أو أي فئة أخرى».

المادة 4

يعدل نص المادة السادسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٦ الجديدة: فئات الأوراق والقطع الصغيرة

يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى».

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026