Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعدل نص المادة السادسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٦ الجديدة: فئات الأوراق والقطع الصغيرة

يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى».

المادة 4 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198951/article/4/