Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعدّل نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٥ الجديدة: إصدار أوراق نقدية من فئات مختلفة

يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة، أو أي فئة أخرى».

المادة 3 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198951/article/3/