Read this page in English
النص الكامل

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني. قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

إن جمعية الصليب الأحمر اللبناني لها الدور الريادي في مجال الإسعاف والطوارئ وبنوك الدم وخدمات نقل الدم. ولها الأولوية بممارسة هذه المهام على الأراضي اللبنانية.

تتولى جمعية الصليب الأحمر اللبناني عمليات التنسيق والتعاون ما بين الهيئات الصحية المحلية والمنظمات الدولية التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتولى الجمعية قيادة هذه الهيئات في خلال عمليات الطوارئ الميدانية.

المادة 2 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/2000200199/article/2/