Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 50 05/08/2026

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني

قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
50
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2963-2965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026 (قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني)
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق اقتراح القانون المتعلق بتنظيم الصليب الأحمر اللبناني، كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة 1

تُؤكد صفة المنفعة العامة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني بموجب هذا القانون.

المادة 2

إن جمعية الصليب الأحمر اللبناني لها الدور الريادي في مجال الإسعاف والطوارئ وبنوك الدم وخدمات نقل الدم. ولها الأولوية بممارسة هذه المهام على الأراضي اللبنانية.

تتولى جمعية الصليب الأحمر اللبناني عمليات التنسيق والتعاون ما بين الهيئات الصحية المحلية والمنظمات الدولية التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتولى الجمعية قيادة هذه الهيئات في خلال عمليات الطوارئ الميدانية.

الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للجمعية: في الخصوصيات، الامتيازات والإعفاءات

المادة 3

استقلالية الجمعية

١ - تتمتع الجمعية باستقلالية تامة في اتخاذ

القرارات والتحرّك والتصرّف وفق آلياتها المعتمدة وأنظمتها.

٢ - لا تخضع الجمعية لأية سلطة غير سلطاتها وأنظمتها حرصاً على ضمان مبادئها السبعة، لا سيما حيادها وحرية عملها وفقاً لمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأحكام هذا القانون.

المادة 4

المكانة المتميزة ودعم الدولة

تحظى جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بالحقوق والامتيازات والخصوصيات التالية:

- أن تكتسب وتمتلك وتدير أي مال منقول و/أو غير منقول وفق ما تراه مناسباً، وذلك دون حدود في سقف هذه الملكية، أو في تخصيصها، كما ويحق لها قبول نقل الملكية لصالحها، لاستعمالها في سبيل تحقيق غاياتها.

- قبول الهبات وأي شكل من أشكال المساعدات التي ترد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن السلطات العامة المركزية واللامركزية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، أو من أي شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

المادة 5

الامتيازات والإعفاءات والمزايا والعقوبات

أ - الامتيازات والإعفاءات والمزايا:

- تستفيد الجمعية من الإعفاءات والامتيازات الخاصة التالية التي تُطبّق وتتوجّب دون الحاجة إلى اتخاذ أي قرار أو ترخيص بالإعفاء صادر عن أية إدارة أو جهة.

- مع ضرورة مراعاة المحافظة على مبدأ استقلالية الجمعية الوطنية المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القانون، تدعم الدولة اللبنانية أنشطة الجمعية من ضمن الموازنة السنوية لوزارة الصحة العامة.

- تُعفى الجمعية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، البالغ ٢% من القيمة، وذلك فيما خص كل الهبات الواردة إليها ومن أي جهة كانت: رسمية، خاصة، محلية أو دولية.

- الضرائب العقارية كضريبة الأملاك المبنية

بالرغم من أي نص مخالف، رسم الانتقال، رسوم التسجيل العقاري الناتجة عن البيع أو الهبة أو الوصية، وسائر الرسوم والضرائب على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة.

- الضرائب على المعاملات كالضريبة على القيمة المضافة، الضرائب على الخدمات، ورسم الطابع المالي.

- الرسوم والعلاوات البلدية بموجب القانون رقم ٦٠/٨٨ / ٨٨/٦٠ وتعديلاته بالرغم من أي نص مخالف كالرسوم على القيمة التأجيرية، رسوم النظافة والإنارة والمجارير وإنشاء الأرصفة، ورسوم الإعلانات الخاصة بمراكز الجمعية.

- الرسوم والتأمينات القضائية على اختلافها.

- لا يتطلب إدخال المساعدات الواردة سواء في الظروف العادية أم في خلال مدة الإغاثة المحلية أو الدولية أو التعافي الأولي إلى الأراضي اللبنانية، إذناً خاصاً أو موافقة خاصة من المراجع المعنية، في كل مرة يُصار إلى إدخال دفعة منها لمصلحة جمعية الصليب الأحمر اللبناني، حيث يجيز هذا القانون مسبقاً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني إدخال المواد والسلع الطبية، الإغاثية، الغذائية، الصحية، الرعائية، المعدات، أو الآليات بشكل فوري، تبعاً لقيام الجمعية مسبقاً بإبلاغ المراجع الرسمية المعنية عن ورود تلك المساعدات إليها. على أن تحدّد الجمعية نوع المساعدات ومقدارها والتاريخ المرجّح لوصولها إلى الأراضي اللبنانية.

- تمنح الدولة اللبنانية عبر وزارة الاتصالات عدداً من الخطوط الخليوية المجانية تُستعمل في المراكز الخدماتية لجمعية الصليب الأحمر اللبناني على الأراضي اللبنانية كلها، ويكون عددها بحسب الحاجة.

وتمنح مجاناً أيضاً للجمعية خطوطاً أرضية تُخصص للغاية عينها على أن تضع وزارة الاتصالات سقفاً محدوداً لاستعمال كل خط هاتفي.

- تعفى الجمعية من كل الغرامات الناجمة عن التأخر في تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف (الأرضي والخليوي) واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستحقة سابقاً والمتراكمة.

- تُعفى عقود الإيجارات وعقود البيع المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وعقود الاستثمار وعقود

التفرغ التي توقّعها جمعية الصليب الأحمر اللبناني مع أطراف ثالثة لتنفيذ رسالتها الإنسانية، من رسم الطابع المالي ورسم التسجيل لدى الدوائر المالية والبلدية المختصة.

ب - العقوبات:

تُضاعف عقوبات الجرائم الواقعة على الجمعية و/أو أي من ممتلكاتها و/أو على أي من أعضائها بسبب انتمائهم إليها أو في أثناء قيامهم بمهامهم فيها أو بسببها.

المادة 6

صلاحيات خاصة في زمن الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة

- خلافاً لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠، وقانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي رقم ٨١ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠، تتمتع الجمعية بحق الحصول على المعلومات ذات الطابع الشخصي، بحيث يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها توفير المعلومات بجميع أنواعها إلى جمعية الصليب الأحمر اللبناني عند أول طلب منها ودون إبطاء والحصول عليها ومعالجتها وذلك في إطار حاجة الجمعية لهذه البيانات لتمكينها من إجراء أعمال الإغاثة، ومن ضمنها الفئات الخاصة من البيانات الشخصية اللازمة لأداء الأنشطة الإنسانية المنوطة بها، بما في ذلك البيانات الخاصة التي تحتفظ بها السلطات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة، وتلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية هذه البيانات الشخصية وحمايتها.

- كما وتجيز الحكومة اللبنانية، والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لجمعية الصليب الأحمر اللبناني نقل البيانات الشخصية، بما في ذلك التحويلات المحلية للبيانات وعبر الحدود، وذلك ضمن إطار أدائها للأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها.

- يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في أي وقت، ولا سيّما في خلال الكوارث والأزمات والتعافي الأولي، أن تطلب المساعدة من أي من مكوّنات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الجمعيات الوطنية الشريكة) بهدف دعم أعمالها الإغاثية. وتُعلم الجمعية وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية بذلك.

- كما تلتزم الدولة اللبنانية خلال فترات الأزمات، بالتعاون مع مكوّنات الحركة الدولية العاملة على الأراضي اللبنانية بمسؤولية وتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بإجراء كل ما يلزم لتسهيل تقديم المساعدات الواردة من الجهات المذكورة.

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة 7

إلغاء النصوص المخالفة

تُلغى كل النصوص والأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 8

دقائق تطبيق القانون

تُحدّد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 9

النفاذ

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026