Read this page in English
النص الكامل

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني. قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

استقلالية الجمعية

١ - تتمتع الجمعية باستقلالية تامة في اتخاذ

القرارات والتحرّك والتصرّف وفق آلياتها المعتمدة وأنظمتها.

٢ - لا تخضع الجمعية لأية سلطة غير سلطاتها وأنظمتها حرصاً على ضمان مبادئها السبعة، لا سيما حيادها وحرية عملها وفقاً لمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأحكام هذا القانون.

المادة 3 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/2000200199/article/3/