Read this page in English
النص الكامل

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني. قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

المكانة المتميزة ودعم الدولة

تحظى جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بالحقوق والامتيازات والخصوصيات التالية:

- أن تكتسب وتمتلك وتدير أي مال منقول و/أو غير منقول وفق ما تراه مناسباً، وذلك دون حدود في سقف هذه الملكية، أو في تخصيصها، كما ويحق لها قبول نقل الملكية لصالحها، لاستعمالها في سبيل تحقيق غاياتها.

- قبول الهبات وأي شكل من أشكال المساعدات التي ترد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن السلطات العامة المركزية واللامركزية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، أو من أي شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

المادة 4 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/2000200199/article/4/