Read this page in English
النص الكامل

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني. قانون رقم 50 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

الامتيازات والإعفاءات والمزايا والعقوبات

أ - الامتيازات والإعفاءات والمزايا:

- تستفيد الجمعية من الإعفاءات والامتيازات الخاصة التالية التي تُطبّق وتتوجّب دون الحاجة إلى اتخاذ أي قرار أو ترخيص بالإعفاء صادر عن أية إدارة أو جهة.

- مع ضرورة مراعاة المحافظة على مبدأ استقلالية الجمعية الوطنية المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القانون، تدعم الدولة اللبنانية أنشطة الجمعية من ضمن الموازنة السنوية لوزارة الصحة العامة.

- تُعفى الجمعية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، البالغ ٢% من القيمة، وذلك فيما خص كل الهبات الواردة إليها ومن أي جهة كانت: رسمية، خاصة، محلية أو دولية.

- الضرائب العقارية كضريبة الأملاك المبنية

بالرغم من أي نص مخالف، رسم الانتقال، رسوم التسجيل العقاري الناتجة عن البيع أو الهبة أو الوصية، وسائر الرسوم والضرائب على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة.

- الضرائب على المعاملات كالضريبة على القيمة المضافة، الضرائب على الخدمات، ورسم الطابع المالي.

- الرسوم والعلاوات البلدية بموجب القانون رقم ٦٠/٨٨ / ٨٨/٦٠ وتعديلاته بالرغم من أي نص مخالف كالرسوم على القيمة التأجيرية، رسوم النظافة والإنارة والمجارير وإنشاء الأرصفة، ورسوم الإعلانات الخاصة بمراكز الجمعية.

- الرسوم والتأمينات القضائية على اختلافها.

- لا يتطلب إدخال المساعدات الواردة سواء في الظروف العادية أم في خلال مدة الإغاثة المحلية أو الدولية أو التعافي الأولي إلى الأراضي اللبنانية، إذناً خاصاً أو موافقة خاصة من المراجع المعنية، في كل مرة يُصار إلى إدخال دفعة منها لمصلحة جمعية الصليب الأحمر اللبناني، حيث يجيز هذا القانون مسبقاً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني إدخال المواد والسلع الطبية، الإغاثية، الغذائية، الصحية، الرعائية، المعدات، أو الآليات بشكل فوري، تبعاً لقيام الجمعية مسبقاً بإبلاغ المراجع الرسمية المعنية عن ورود تلك المساعدات إليها. على أن تحدّد الجمعية نوع المساعدات ومقدارها والتاريخ المرجّح لوصولها إلى الأراضي اللبنانية.

- تمنح الدولة اللبنانية عبر وزارة الاتصالات عدداً من الخطوط الخليوية المجانية تُستعمل في المراكز الخدماتية لجمعية الصليب الأحمر اللبناني على الأراضي اللبنانية كلها، ويكون عددها بحسب الحاجة.

وتمنح مجاناً أيضاً للجمعية خطوطاً أرضية تُخصص للغاية عينها على أن تضع وزارة الاتصالات سقفاً محدوداً لاستعمال كل خط هاتفي.

- تعفى الجمعية من كل الغرامات الناجمة عن التأخر في تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف (الأرضي والخليوي) واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستحقة سابقاً والمتراكمة.

- تُعفى عقود الإيجارات وعقود البيع المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وعقود الاستثمار وعقود

التفرغ التي توقّعها جمعية الصليب الأحمر اللبناني مع أطراف ثالثة لتنفيذ رسالتها الإنسانية، من رسم الطابع المالي ورسم التسجيل لدى الدوائر المالية والبلدية المختصة.

ب - العقوبات:

تُضاعف عقوبات الجرائم الواقعة على الجمعية و/أو أي من ممتلكاتها و/أو على أي من أعضائها بسبب انتمائهم إليها أو في أثناء قيامهم بمهامهم فيها أو بسببها.

المادة 5 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/2000200199/article/5/