المادة 2
عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
المادة 2 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/2/