Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الاستعمال من قبل الجهاز الطبي للقوات المسلحة

أ. إن الأجهزة الطبية التابعة لجميع القوات المسلحة في الدولة اللبنانية مخوّلة استعمال شارة الصليب الأحمر في أوقات السلم وفي النزاعات المسلحة على حدّ سواء، تستخدمها طواقم الجيش اللبناني في الطبابة العسكرية، وذلك من أجل تمييز موظفيها الطبيين والوحدات ووسائل النقل الطبية التابعة له براً وبحراً وجواً.

ب. يخوّل العاملون الطبيون ارتداء الزي الذي تعتمده القيادات الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة اللبنانية المعتمد لدى أجهزتهم بوضع

شارة الصليب الأحمر حول الذراع وحمل بطاقات تعريف تظهر عليها الشارة، من دون التشابه في الزي المعتمد من قبل الجمعية الوطنية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ج. يحق للطواقم الدينية الملحقة بالقوات المسلحة استخدام شارة الحماية.

المادة 4 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/4/