المادة 1
مادة 1: 1- تلغى الفقرة الثانية من المادة العشرين من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26 كانون الاول سنة 1961 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ويعفى من احكام الفقرة الاولى المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا او ينتسبون الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني سنة 1964 ويحملون شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني". 2- وتلغى المادة الثانية والعشرون من القانون المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: " يعمل باحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 ويقبل حتى 31 كانون الاول سنة 1963 الطالب اللبناني في السنة الاولى من معاهد الحقوق اذا كان يحمل شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني". 3- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.