The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 In force

المادة 7

المادة 7

يمكن بيع او تأجير املاك الدولة الخاصة اللازمة للمشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية وفقا للمادة الاولى من هذا القانون التي يتولى الاشخاص الطبييعيون او المعنيون تنفيذها لحسابهم الخاص, وذلك بموجب عقود بالتراضي تدرس شروطها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتخضع ارقابة ديوان المحاسبة المسبقة. في حال زوال المنفعة العامة السياحية عن المشروع قبل انقضاء 7 سنوات من تاريخ استثماره, يحق للمستملك منهم استرداد عقاراتهم المستملكة شرط اداء ثمنها حسب الاسعار الرائجة عند تقديم طلب الاسترداد.

المادة 7 من قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/200776/article/7/