المادة 8
يمكن الترخيص باشغال املاك الدولة العامة لغايات سياحية وذلك بموجب عقود تحدد مدة الاشغال وشروطه والبدلات المتوجبة عنه. وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ويصادق عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والاشغال العامة والنقل.