All legislation

قانون Law No. 58 05/07/1967

تنفيذ واستثمار المشاريع السياحية

Type
قانون · Law
Number
58
Date
05/07/1967
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1967, p. 1008-1010
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

يمكن ان تعتبر مشاريع ذات منفعة سياحية, المشاريع العائدة للفنادق والمطاعم ومراكز الرياضة الشتوية والصيفية والحمامات البحرية والجزر الطبيعية والاصطناعية والمرافيء السياحية وخطوط التلفريك وخلافها من المشاريع, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة. ترفق بالمرسوم دراسة كاملة عن مميزات واوصاف المشروع, وتحدد عند الاقتضاء العقارات اللازمة له بموجب خريطة ترفق بالمرسوم

المادة 2

يمكن بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء, ان يعهد الى الغير بتنفيذ المشروع المعتبر ذا منفعة سياحية او باستثماره او بكليهما معا, وذلك اما عن طريق المناقصة العمومية واما عن طريق استدراج عروض, واما بموجب عقود رضائية. ويمكن ايضا من اجل ذلك انشاء شركات مغفلة مختلطة تسهم فيها الدولة بمقدمات عينية او نقدية, وتكون المساهمة النقدية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة او التي يمكن تخصيصها لهذه الغاية. للدولة وللبلديات ان تقدم املاكها الخاصة كمقدمات عينية في الشركات المغفلة المختلطة المرخص بانشائها. يرخص بتأسيس الشركة المغفلة المختلطة ويصدق نظامها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير السياحة. تستفيد هذه الشركات من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 59/66 الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 1966.

المادة 3

تؤلف لجنة من مدير عام وزارة المالية رئيسا ومدير عام وزارة الشؤون السياحية ومدير عام التنظيم المدني ومدير الشؤون العقارية اعضاء. تتولى هذه اللجنة درس شروط العقود الرضائية وشروط المساهمة العينية في الشركات المغفلة المختلطة بما فيها ثمن العقارات المقدمة عينا وللجنة ان تستعين في هذه الحالة, وعند الحاجة بأهل الخبرة. تخضع العقود الرضائية والمساهمة العينية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية.

المادة 4

تخصص املاك الدولة الخاصة بما في ذلك الجزر الكبيرة والصغيرة الداخلة ضمن المشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية للاستثمار السياحي ويدون تخصيصها هذا في السجل العقاري.

المادة 5

تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على شطوط الرمل والحصى التي تتجاوز ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء والتي تكون داخلة ضمن المشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية, وتعتبر هذه الشطوط مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون وتسجل في السجل العقاري بأنها من املاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار السياحي, كل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للغير.

المادة 6

يمكن استملاك العقارات واقسامها الداخلة ضمن المشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية, على ان لا يجري التقيد بأي حد اعلى او ادنى عند تقدير التعويض العادل المسبق. تعتبر العقارات واقسام العقارات المستملكة من املاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار السياحي وتطبق عليها احكام المادة الثانية والمادة الرابعة من هذا القانون. في حال تقديم العقارات المستملكة كمقدمات عينية الى احدى الشركات المغفلة المختلطة يكون لاصحاب العقارات المذكورة حق الخيار اما بالاكتتاب في رأسمال الشركة المشار اليها بما يوازي قيمة عقاراتهم كما تحددت من قبل لجان الاستملاك, واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة.

المادة 7

يمكن بيع او تأجير املاك الدولة الخاصة اللازمة للمشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية وفقا للمادة الاولى من هذا القانون التي يتولى الاشخاص الطبييعيون او المعنيون تنفيذها لحسابهم الخاص, وذلك بموجب عقود بالتراضي تدرس شروطها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتخضع ارقابة ديوان المحاسبة المسبقة. في حال زوال المنفعة العامة السياحية عن المشروع قبل انقضاء 7 سنوات من تاريخ استثماره, يحق للمستملك منهم استرداد عقاراتهم المستملكة شرط اداء ثمنها حسب الاسعار الرائجة عند تقديم طلب الاسترداد.

المادة 8

يمكن الترخيص باشغال املاك الدولة العامة لغايات سياحية وذلك بموجب عقود تحدد مدة الاشغال وشروطه والبدلات المتوجبة عنه. وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ويصادق عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والاشغال العامة والنقل.

المادة 9

تعفى من ضريبة الدخل:

المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي المحددة كما يلي:

- ان تكون المؤسسة بكاملها ملكا لشخص طبيعي واحد.

- ان لا تكون لمالكها اية مصالح مباشرة او غير مباشرة في اية

مؤسسة مهما يكن نوعها.

- ان يدير مالكها مؤسسته بالذات دون اسهام او اشتراك معاون

مسؤول.

- ان يكون الربح الذي تجنيه المؤسسة الخاضعة للضريبة وفقا

للقانون النافذ اقل من اربعة وعشرين الف ليرة سنويا. على ان تكون هذه الشروط مجتمعة.

المادة 10

تتقيد وزارة السياحة باحكام هذا القانون من اجل تنفيذ واستثمار المشاريع السياحية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29 اذار سنة 1966 المتعلق بانشاء وزارة السياحة.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 5 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: ميشال الخوري