المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7564 تاريخ 8 ايلول سنة 1961 المتعلق بملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه الاتي: ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية 1 1 مدير عام الديوان 1 1 رئيس دائرة دائرة الاحوال الشخصية ' 1 1 رئيس دائرة دائرة الاحوال الشخصية 1 1 رئيس دائرة دائرة المغتربين 1 1 رئيس مصلحة مصلحة النفوس 1 1 رئيس دائرة دائرة نفوس بيروت 1 1 رئيس قسم قسم وقوعات الاجانب 1 1 رئيس قسم قسم نفوس جبل لبنان 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان - الشمالي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان - الجنوبي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس البقاع 1 1 محاسب 82 82 محرر او كاتب 2 2 مستكتبات 4 4 حاجب 1 1 موزعة هاتف 32 32 خادم من الاجراء
133 المجموع '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 16054 تاريخ 10/04/1964, article 3, 20/04/1964
مادة 3: يعدل في المادة الاولى من المرسوم 8356 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: 1 1 رئيس دائرة دائرة وقوعات الاجانب بدلا من: 1 1 رئيس قسم قسم وقوعات الاجانب