All legislation

مرسوم Decree No. 8356 30/12/1961

يتعلق بتعديل ملاك المديرية العامه للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
8356
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1705-1706
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 5137 تاريخ 19/03/1973 (the text)
قانون رقم 12 تاريخ 15/01/1968 (the text)
مرسوم رقم 16054 تاريخ 10/04/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8356 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7564 تاريخ 8 ايلول سنة 1961 المتعلق بملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه الاتي: ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية 1 1 مدير عام الديوان 1 1 رئيس دائرة دائرة الاحوال الشخصية ' 1 1 رئيس دائرة دائرة الاحوال الشخصية 1 1 رئيس دائرة دائرة المغتربين 1 1 رئيس مصلحة مصلحة النفوس 1 1 رئيس دائرة دائرة نفوس بيروت 1 1 رئيس قسم قسم وقوعات الاجانب 1 1 رئيس قسم قسم نفوس جبل لبنان 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان - الشمالي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان - الجنوبي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس البقاع 1 1 محاسب 82 82 محرر او كاتب 2 2 مستكتبات 4 4 حاجب 1 1 موزعة هاتف 32 32 خادم من الاجراء

133 المجموع '

المادة 2

مادة 2: تطبق على موظفي دائرة الاحصاء الشروط الخاصة وسلسلة الرواتب العائدة للوظائف المماثلة في مصلحة الاحصاء المركزي من وزارة التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: يعفى المصور ومساعد المصور من الشهادات على ان تطبق بحقهما شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

المادة 4

مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي. وزير- الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط