المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4579 تاريخ 18 كانون الاول 1972, الرامي الى تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5137 19/03/1973
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4579 تاريخ 18 كانون الاول 1972, الرامي الى تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
يضاف الى ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 والمعدل بموجب القانون رقم 12/68 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1968 الوظيفتان التاليتان:
محرر او كاتب عدد 2
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 12 تاريخ 15/01/1968, 15/02/1968
تلحق هاتان الوظيفتان بقلم نفوس الشويفات المنشأ بموجب المرسوم رقم 4083 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1972.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: البير مخيبر الامضاء: بيار حلو وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي