All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5137 19/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4579 تاريخ 18-12-1972 الرامي الى تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5137
Date
19/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 294
Status
In force
Amended by
قانون رقم 12 تاريخ 15/01/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5137 تاريخ 19/03/1973
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4579 تاريخ 18 كانون الاول 1972, الرامي الى تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المواد

المادة 1

يضاف الى ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 والمعدل بموجب القانون رقم 12/68 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1968 الوظيفتان التاليتان:

محرر او كاتب عدد 2

المادة 2

تلحق هاتان الوظيفتان بقلم نفوس الشويفات المنشأ بموجب المرسوم رقم 4083 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1972.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: البير مخيبر الامضاء: بيار حلو وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي