All legislation

قانون Law No. 12 15/01/1968

تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية

Type
قانون · Law
Number
12
Date
15/01/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 15/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الوظائف التالية:

الوظيفة العدد

محرر او كاتب 17 .

ثاقبة او واضعة رموز 1.

مستكتبة 1.

المادة 2

توزع الوظائف المبينة في المادة الاولى من هذا القانون على الوحدات الادارية في المديرية العامة المذكورة على الوجه التالي:

الوحدة الادارية الوظيفة العدد

الديوان .

مستكتبة 1.

دائرة الاحصاء:

ثاقبة او واضعة رموز 1 .

- محافظة جبل لبنان:

قلم نفوس بعبدا:

محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس جبيل محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس بكفيا محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس حمانا محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس شحيم محرر او كاتب 1 .

- محافظة لبنان الشمالي:

قلم نفوس الكوره محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس زغرتا محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس البترون محرر او كاتب 1.

قلم نفوس القبيات محرر او كاتب 1.

قلم نفوس بشري محرر او كاتب 1.

قلم نفوس سير الضنية محرر او كاتب 1 .

- محافظة لبنان الجنوبي:

قلم نفوس بنت جبيل محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس حاصبيا محرر او كاتب 1 .

- محافظة البقاع:

قلم نفوس البقاع الغربي محرر او كاتب 1.

قلم نفوس راشيا محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس الهرمل محرر او كاتب 1 .

قلم نفوس شمسطار محرر او كاتب 1.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 15 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي