المادة 1
يضاف الى ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الوظائف التالية:
الوظيفة العدد
محرر او كاتب 17 .
ثاقبة او واضعة رموز 1.
مستكتبة 1.
قانون Law No. 12 15/01/1968
يضاف الى ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الوظائف التالية:
الوظيفة العدد
محرر او كاتب 17 .
ثاقبة او واضعة رموز 1.
مستكتبة 1.
توزع الوظائف المبينة في المادة الاولى من هذا القانون على الوحدات الادارية في المديرية العامة المذكورة على الوجه التالي:
الوحدة الادارية الوظيفة العدد
الديوان .
مستكتبة 1.
دائرة الاحصاء:
ثاقبة او واضعة رموز 1 .
- محافظة جبل لبنان:
قلم نفوس بعبدا:
محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس جبيل محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس بكفيا محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس حمانا محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس شحيم محرر او كاتب 1 .
- محافظة لبنان الشمالي:
قلم نفوس الكوره محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس زغرتا محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس البترون محرر او كاتب 1.
قلم نفوس القبيات محرر او كاتب 1.
قلم نفوس بشري محرر او كاتب 1.
قلم نفوس سير الضنية محرر او كاتب 1 .
- محافظة لبنان الجنوبي:
قلم نفوس بنت جبيل محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس حاصبيا محرر او كاتب 1 .
- محافظة البقاع:
قلم نفوس البقاع الغربي محرر او كاتب 1.
قلم نفوس راشيا محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس الهرمل محرر او كاتب 1 .
قلم نفوس شمسطار محرر او كاتب 1.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 15 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي