المادة 1
مادة 1: تعدل ملاكات وزارة الاشغال العامة والنقل كما يلي:
مرسوم Decree No. 8360 30/12/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 8 شباط سنة 1961 القاضي باعطاء الحكومة
سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة
معاشات التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين
وبناء على المرسوم الاسشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران
سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16 كانون الاول
سنة 1959 الذي يحدد شروط تطبيق بعض الاحكام الواردة في
المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959
وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول
سنة 1959 القاضي بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل
وبناي على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل ملاكات وزارة الاشغال العامة والنقل كما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:بيار الجميل