All legislation

مرسوم Decree No. 8360 30/12/1961

تعديل ملاكات وزارة الاشغال العامه والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
8360
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1716-1734
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 (the text)
مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (the text)
مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13671 تاريخ 23/08/1963 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 8 شباط سنة 1961 القاضي باعطاء الحكومة

سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة

معاشات التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين

وبناء على المرسوم الاسشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران

سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16 كانون الاول

سنة 1959 الذي يحدد شروط تطبيق بعض الاحكام الواردة في

المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959

وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول

سنة 1959 القاضي بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

وبناي على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ملاكات وزارة الاشغال العامة والنقل كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:بيار الجميل