المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12541 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1 - اولا: يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 ملاك التفتيش المركزي - القسم المتعلق بمصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي - فرع الزراعة والطب البيطري الوظيفتان التاليتان: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ مفتش معاون مهندس زراعي 3 1 مفتش معاون طبيب بيطري 3 1 ثانيا: يضاف الى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/61 المتعلق بملاك وزارة الداخلية مديرية الداخلية العامة - - (آ) الادارة المركزية: دائرة الشؤون البلدية والقروية, الوظيفة التالية: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ رئيس قسم محاسبة 3 1 ثالثا: يضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 , والمتضمن ملاك المديرية العامة للطرق والمباني - مديرية الطرق - دائرة التخطيط المراكز التالية: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ مساح رئيس فرقة 3 5 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظ لهذه لهذه الوظيفة 10 بدلا من 5 . مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره".