المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 2539 / 2000 )
اصول تنظيم المباريات:
1- يقرر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الخدمة المدنية ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
- لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.
- لا تجاوز 10 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل.
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة.
2 - يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية, وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل.
ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف المحلية.
3 - قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
4 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.
تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه.
5 - يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها.
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفذ لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة
6 - لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج. ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 2539 تاريخ 28/02/2000, article 1, 09/03/2000
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: ه) يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.