المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة لدى مصنع "شركة الترابة الوطنية" الواقع في شكا, ويؤلف قوامه من خفيرين.
قرار Decision No. 2225 17/07/1967
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة لدى مصنع "شركة الترابة الوطنية" الواقع في شكا, ويؤلف قوامه من خفيرين.
مادة 2: تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمص (Cendre de pyrite) البوزولان (Pouzzoolane) والمنغنيز (Manganese) التي تكون لحاجة الشركة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971, article 1, 05/07/1971
مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 النص التالي: "تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمس (Cendre de Pyrite) البوزولان(Pouzzelane) المنغنيز(Manganese) وورق الكرافت المعد لصنع اكياس لتعبئة الاسمنت , التي تكون لحاجة الشركة.
Replaced or reworded by قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980, article 1, 22/05/1980
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي: " مادة 2: تحصر صلاحيات هذا المكتب بمراقبة تصدير مادة الاسمنت على اختلاف انواعها من انتاج الشركة, واستيراد البضائع التالية لحاجة الشركة: 1- الاجهزة الصناعية وقطع التبديل العائدة لها, 2- قرميد ناري للافران, 3- كرات فولاذية لمطاحن الاسمنت , 4- سلاسل فولاذية لافران الاسمنت , 5- الكلنكر والجفصين والفيول اويل, 6- بيريت محمس , 7- البوزولان, 8- المنغنيز
مادة 3: تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980, article 2, 22/05/1980
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار ذاته باستبدال نصها الكامل بالنص التالي: "مادة 3: تجرى معاملات التصدير في المكتب المذكور. اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجرى الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, وشرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة".
مادة 4: تحدد ساعات فتح المكتب فيما يتعلق باعمال الشركة, وفقا لما يلي: شتاء - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 14 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 13 صيفا - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 12،30 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 12،30
مادة 5: تتولى الشركة اسكان الموظفين وتأمين المكان اللازم للمكتب الجمركي وتتحمل نفقات المراقبة السنوية واجور الاعمال الجارية خارج اوقات الدوام المذكور في المادة السابقة, وذلك حسبما تحدده ادارة الجمارك.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير