المادة 5
(عدلت بموجب قرار 10324 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
1-يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى. أن طلبات التحويل الواردة بعد الأوقات المحددة سوف تنفذ بحق يوم العمل التالي, ويبقى بامكان طالب التحويل إرسال طلبات التحويل بعد الأوقات المحددة إذا كان مطلوب تنفيذها في يوم لاحق. تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة اضافية لا تتعدى النصف ساعة عن الأوقات المحددة لارسال طلبات التحويل في حال تدني المؤونة في حساب المحول له أو في حال وجود عائق حال دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة سويفت خلال الأوقات المحددة. خلال شهر رمضان من كل عام, يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى."
2- تقوم مديرية العمليات الجارية بتنفيذ طلبات التحويل الواردة اليها اولا باول حسب ورودها طالما ان المؤونة اللازمة لتنفيذ التحويل متوفرة بالعملة ذاتها في حساب الامر بالتحويل. ان الافضلية في تنفيذ طلب التحويل الواحد المتضمن عدة مستفيدين تكون بحسب ترتيب اسماء المستفيدين المذكورين فيه
3- تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الاساسي العائد له، أما اذا اراد المرسل تحديد حساب معين عائد للمستفيد، فعليه استعمال رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) تحت طائلة رفض عملية التحويل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2010".
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, article 5, 30/01/2003
مادة 5: يعدل نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "يتم تنفيذ طلبات التحاويل من قبل مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان, وفقا للأصول التالية: 1ـ يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى. أن طلبات التحويل الواردة بعد الأوقات المحددة سوف تنفذ بحق يوم العمل التالي, ويبقى بامكان طالب التحويل إرسال طلبات التحويل بعد الأوقات المحددة إذا كان مطلوب تنفيذها في يوم لاحق. تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة اضافية لا تتعدى النصف ساعة عن الأوقات المحددة لارسال طلبات التحويل في حال تدني المؤونة في حساب المحول له أو في حال وجود عائق حال دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة سويفت خلال الأوقات المحددة. خلال شهر رمضان من كل عام, يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى."
Added to (3) by قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, article 6, 03/11/2005
مادة 6: يضاف إلى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (3) التالي نصه: «3 ـ تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الأساسي العائد له (المستفيد)».
Added to (3) by قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, article 6, 03/11/2005
مادة 6: يضاف إلى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (3) التالي نصه: «3 ـ تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الأساسي العائد له (المستفيد)».
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار رقم 10324 تاريخ 07/12/2009, article 1, 17/12/2009
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "3- تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الاساسي العائد له، أما اذا اراد المرسل تحديد حساب معين عائد للمستفيد، فعليه استعمال رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) تحت طائلة رفض عملية التحويل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2010".