المادة 34
تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية .