The whole text

قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 In force

المادة 34

المادة 34

تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية .

المادة 34 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/201894/article/34/