Rulings

State Council 21/05/1998

شورى حكم رقم : 546 /1998

Court
شورى
Number
546/1998
Date
21/05/1998
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- شروط قبول الترشيح لمنصب المختار اذا كان المرشح من موظفي الامن العام

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار قائمقام الشوف الصادر بتاريخ 18 - 19 ايار 1998 المتضمن عدم قبول ترشيحه لوظيفة مختار عن بلدة باتر لمخالفته للقانون وبما ان المستدعي يدلي بانه كان موظفا في الامن العام برتبة مفتش اول ممتاز وقد احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 31/12/1997 وهو غير مشمول باحكام المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب لان موعد الانتخاب لم يحدد قبل احالته الى التقاعد وعندما حدد الموعد لم يكن في السلك العسكري وان تحديد موعد الانتخاب جاء بشكل استثنائي حيث قدم سنة عن موعده الاصلي الذي كان مقررا سنة 1999 وبما ان المادة 33 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ... واودع تأمينا قدره خمسماية الف ل ل وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 وبما ان المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تنص على انه "يفرض على الناخب المنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون" وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 7/7/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون كما ان المادة 21 من القانون 665/97 المذكور اعلاه تنص على انه "ينتخب اعضاء المجلس النيابي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون" وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية الاختيارية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما ان المستدعي وهو مفتش اول ممتاز في الامن العام احيل حكما على التقاعد لبلوغه السن القانونية في 31/12/1997 وبما ان القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 18 تاريخ 23/4/1998) المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية قد حدد اجراء الانتخابات في محافظة جبل لبنان بتاريخ 24/5/1998 وبما انه لم يمض على احالة المستدعي على التقاعد في 31/12/1997 وتاريخ اجراء الانتخابات للمختارين ومجالس الاختيارية في جبل لبنان بتاريخ 24/5/1998 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها وبما انه وان يكن قرار وزير الداخلية رقم 24/د المار ذكره المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية صدر بتاريخ 16/4/1998 تطبيقا لاحكام المادة 32 المعطوفة على المادة 34 من القانون رقم 665/97 والتي تفرض دعوة الهيئات الانتخابية لاجراء الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء (ولاية المجالس البلدية) وولاية المختارين والمجالس الاختيارية فان هذه الدعوة لا تحدد تاريخ بدء المهلة المنصوص عليها في القانون لتقديم الاستقالة او الاحالة على التقاعد بل ان هذه المهلة تبتدىء قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية التي انتهت ولايتها بتاريخ 31/12/1996 وفق احكام القانون رقم 455 تاريخ 17/8/1995 بتمديد ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية وبما ان ما يتذرع المستدعي به لجهة تحديد موعد الانتخابات وعدم معرفة اجراء الانتخابات وثقته بانها ستجري عام 1999 يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح