The whole text

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار, والتي تحدد الصنف ( تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذره التبغ الواجب زرعها عام 1956. كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددتين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين العقوبات المنصوص عنها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.

المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202161/article/4/