المادة 4
مادة 4: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار, والتي تحدد الصنف ( تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذره التبغ الواجب زرعها عام 1956. كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددتين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين العقوبات المنصوص عنها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.