المادة 5
مادة 5: تعطى رخصة الزراعة عن سنة 1956 للمزارعين باستثناء: 1) المزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1955 الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر شهر تشرين الاول سنة 1955. 2) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16 ل. ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. 3) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 الذين تحقق نقص صاف في محصولهم يفوق خمسين بالماية. 4) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك او شك البنت تعادل او تفوق 4% (اربعة بالماية) من محصولهم مع حد اعلى قدره 15( خمسة عشر) كيلو. لا تعطى اية رخصة افرادية عن سنة 1956 لمساحة من التبغ تقل عن 500 م. م ولمساحة من التنباك والشك البنت تقل عن 1000 م.م