The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: للضمان اربعة فروع: 1- ضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار. 2- الضمان من الحريق والزلازل والاضطرابات . 3- الضمان من الحوادث والخسائر الناشئة عن السيارات وغيرها ومن طواريء العمل ومن اخطار التدمير والتلف والضياع والسرقة ومن اساءة الامانة, والضمان الزراعي والحيواني على انواعه. 4- الضمان من اخطار النقل في البر والبحر والجو وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

المادة 1 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/1/