The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يشترط في كل شركة ضمان لكي تسجل في لبنان ان تكون مغفلة او شركة توصية مساهمة وان لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ليرة لبنانية وان تكون البلاد التي تنتمي اليها الشركة تجيز للشركات اللبنانية العمل في نطاق اراضيها. لا تطبق احكام هذه المادة على الشركات التي تعمل في لبنان لدى صدور هذا القانون وعلى هذه الاخيرة ان تتم المعاملات الناقصة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/2/