The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: عدلت المادة 37 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان المجاز لها حاليا العمل في لبنان ان تتم المعاملات المطلوبة خلال ستة اشهر من العمل بهذا القانون ولا سيما فيما يختص بايداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 8. ان الشركات التي لا تكون قد تقيدت باحكام هذا القانون خلال المدة المبينة اعلاه تحصل على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني في تصفية اعمالها. وتعطي هذه الوزارة الترخيص المطلوب اذارأت ذلك ضروريا لمصلحة المؤمنين, شرط ان لا تقوم الشركة بأية عملية جديدة, وان تودع جميع الاموال التي قبضتها في مصرف تعينه الحكومة وان لا تسحب من هذه الاموال اية قيمة الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 11 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/11/