المادة 10
مادة 10: عدلت المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يحدد توظيف المال الواجب وجوده في لبنان وفقا لمنهاج خاص تضعه لهذا الغاية وزارتا لاقتصاد الوطني والمالية بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية وتحسب الضمانة من اصل المال الواجب وجوده في لبنان. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.