The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: عدلت المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يحدد توظيف المال الواجب وجوده في لبنان وفقا لمنهاج خاص تضعه لهذا الغاية وزارتا لاقتصاد الوطني والمالية بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية وتحسب الضمانة من اصل المال الواجب وجوده في لبنان. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.

المادة 10 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/10/