المادة 8
مادة 8: عدلت المادة 18 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي. تدقق شركات الضمان التي تزاول الاعمال المبينة في البند الاول من المادة الثانية في حالتها المالية وتقدر قيمة تعهداتها الجارية مرة كل خمس سنوات على الاكثر بواسطة مراقب من وزارة المالية واخصائي في مسائل الضمان تختاره الشركة من الاخصائيين المعترف بهم رسميا. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية تقدر فقط التعهدات عن العقود الجارية في لبنان والتي تنفذ فيه. يجب ان يبين في تقرير ممثل الشركة المتعلق بحالتها المالية: 1- معدل الفائدة الذي اتخذ اساسا للتقدير. 2- جدول الوفيات الذي استعمل في التقدير. 3- الطريقة التي اتبعت في التقدير. 4- الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد.