The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: عدلت المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان ان تبقي لديها في لبنان: اولا- فيما يختص بضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان الشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار, كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان على انه يحق لوزيري الاقتصاد الوطني والمالية, وبعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية ان يخفضا مقدار هذا الاحتياطي على ضوء الاوضاع المالية في البلاد شرط ان لا يقل عن 50 % (خمسين بالمئة). ثانيا- فيما يختص بضمان العجز المذكور في الفرع الاول من المادة الثانية والضمانات المذكورة في الفرعين 2 و3 40% (اربعين بالمئة) من الاقساط المستوفاة خلال السنة المالية الموضوعة جردتها. ثالثا- فيما يختص بضمان النقل المذكور في الفرع الرابع 25 % (خمسة وعشرين بالمئة) من الاقساط المستوفاة خلال السنة المالية الموضوعة جردتها. رابعا- فيما يختص بجميع الفروع, كامل المبالغ اللازمة لدفع مقدار الحوادث ايا كانت السنة المالية العائدة لها هذه الحوادث . يؤخذ بعين الاعتبار المقدار غير الصافي لجميع المبالغ المبينة اعلاه والمفروض بقاؤها في لبنان.

المادة 9 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/9/