المادة 33
Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
يعدل في المادة العشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ما يأتي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي
1993 1994 1995 1996 1997
1 4 1 4 7 17
بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1993 1994 1995 1996 1997
1 4 4 4 4 17
-
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
-
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 33, 16/02/2000
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, 15/02/2024
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.