The whole text

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 In force

المادة 33

المادة 33

Amended 15/02/2024

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

(60%) ستون بالمائة للخزينة

(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000 · the Lebanese University's text

    يعدل في المادة العشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ما يأتي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي

    1993 1994 1995 1996 1997

    1 4 1 4 7 17

    بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

    1993 1994 1995 1996 1997

    1 4 4 4 4 17

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 33 · as the amending text publishes it

    يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

    (60%) ستون بالمائة للخزينة

    (40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

    11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

    10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

    الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

    9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

    9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

    8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

    4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

    3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

    - يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

    - تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

    · تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

    · يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

    يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

  3. Version 3.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 73 · as the amending text publishes it

    يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

    (60%) ستون بالمائة للخزينة

    (40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

    11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

    10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

    الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

    9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

    9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

    8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

    4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

    3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

    - يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

    - تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

    · تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

    · يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

    يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

المادة 33 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/33/