المادة 44
تلغي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/06/1983 وتستبدل بالفقرات الاتية:
أ- تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثلاث سنوات.
ب- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل اذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.
ج- تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه للضريبة بعمدل 5% على ان لا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
د- تخضع العائدات التي تحصل عليها شركة الهولدنغ تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها للضريبة بمعدل 10% ولا تلحق هذه الضريبة اية علاوات اخرى.