State Council 10/10/2007
شورى حكم رقم : 27 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 27/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لتقديمها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين عملا بأحكام المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن التنزيل على ضريبة الدخل لان القرار واقع في غير محله ومخالف للقانون.
وان عقد القرض موضوع التكليف معقود لمدة اكثر من ثلاث سنوات ولا يخضع للتكليف بضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة استنادا للمادة 44 من القانون رقم 409/95 والمادة 6 من قانون رقم 45/83 المتعلق بالشركات القابضة. ويتوجب التكليف على فائدة القرض.