المادة 3
يشترط لهذا الاعفاء ان تباشر المؤسسة اعمالها بمدة يحددها مرسوم الاعفاء على ان لا تبعد هذه المهلة عن سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم وان تبقى المؤسسة مثابرة على العمل بذات الشروط من حيث موضوع عمل الشركة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين طوال مدة الاعفاء فاذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان اثناء مدة الاعفاء توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي تنقص فيها احد الشروط.