All legislation

قانون Law 05/02/1954

تحديد الشركات المعفاة من ضربية الدخل

Type
قانون · Law
Date
05/02/1954
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1954, p. 59-60
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 13/01/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 05/02/1954
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي :

المواد

المادة 1

ان المؤسسات التي تنشأ في لبنان خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون تعفى من ضريبة الدخل المحدثة بموجب قانون 4 كانون الاول 1944 وذلك طيلة السنوات الست التي تلي التاريخ الذي تباشر فيه المؤسسة اعمالها, بشرط ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

أ- اذا كان موضوعها انشاء واستثمار مشروع جديد يختلف عن المشاريع القائمة حاليا ويؤدي الى زيادة الانتاج الوطني وانماء اقتصاديات البلاد.

ب - اذا كان راس مالها الموظف في لبنان يبلغ بتاريخ تأسيسها مليون ليرة لبنانية على الاقل.

ج- اذا كان مجموع الاجور التي تدفعها لمستخدمين او عمال لبنانيين يزيد على مئة الف ليرة لبنانية في السنة.

د- اذا باشرت المؤسسة اعمال الاستثمار خلال مدة تحدد بمرسوم الاعفاء.

المادة 2

يتم الاعفاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي مجلس التصميم والانماء الاقتصادي وبموافقة وزير المالية.

المادة 3

يشترط لهذا الاعفاء ان تباشر المؤسسة اعمالها بمدة يحددها مرسوم الاعفاء على ان لا تبعد هذه المهلة عن سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم وان تبقى المؤسسة مثابرة على العمل بذات الشروط من حيث موضوع عمل الشركة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين طوال مدة الاعفاء فاذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان اثناء مدة الاعفاء توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي تنقص فيها احد الشروط.

المادة 4

على المؤسسة التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط من حيث موضوع عمل المؤسسة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين مدة مماثلة لمدة الاعفاء تكون خاضعة اثنائها لدفع الضريبة. ويجب ان تبقى الشروط المفروضة للاعفاء متوفرة في المؤسسة طوال مدته. فاذا نقصت او نقص احدهما في اي وقت كان اثناء المدة المذكورة توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي نقصت خلالها هذه الشروط او احداها. واذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان من المدة التالية لمدة الاعفاء توجبت الضريبة مضاعفة عن كل سنة تنقص فيها احد الشروط. واذا حلت المؤسسة او اوقفت عملها في لبنان اثناء المدة المماثلة لمدة الاعفاء وجب عليها تأدية كامل الضريبة التي اعفيت من دفعها.

المادة 5

لاجل تطبيق احكام هذا القانون تلزم المؤسسة المذكورة فيه بتقديم بيان سنوي برأس مالها الموظف ومستخدميها اللبنانيين واجورهم وبارباحها السنوية وفقا لاحكام قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المتعلق بضريبة الدخل.

المادة 6

يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده