اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي :
المواد
ان المؤسسات التي تنشأ في لبنان خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون تعفى من ضريبة الدخل المحدثة بموجب قانون 4 كانون الاول 1944 وذلك طيلة السنوات الست التي تلي التاريخ الذي تباشر فيه المؤسسة اعمالها, بشرط ان تتوفر فيها الشروط الاتية:
أ- اذا كان موضوعها انشاء واستثمار مشروع جديد يختلف عن المشاريع القائمة حاليا ويؤدي الى زيادة الانتاج الوطني وانماء اقتصاديات البلاد.
ب - اذا كان راس مالها الموظف في لبنان يبلغ بتاريخ تأسيسها مليون ليرة لبنانية على الاقل.
ج- اذا كان مجموع الاجور التي تدفعها لمستخدمين او عمال لبنانيين يزيد على مئة الف ليرة لبنانية في السنة.
د- اذا باشرت المؤسسة اعمال الاستثمار خلال مدة تحدد بمرسوم الاعفاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يتم الاعفاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي مجلس التصميم والانماء الاقتصادي وبموافقة وزير المالية.
يشترط لهذا الاعفاء ان تباشر المؤسسة اعمالها بمدة يحددها مرسوم الاعفاء على ان لا تبعد هذه المهلة عن سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم وان تبقى المؤسسة مثابرة على العمل بذات الشروط من حيث موضوع عمل الشركة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين طوال مدة الاعفاء فاذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان اثناء مدة الاعفاء توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي تنقص فيها احد الشروط.
على المؤسسة التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط من حيث موضوع عمل المؤسسة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين مدة مماثلة لمدة الاعفاء تكون خاضعة اثنائها لدفع الضريبة. ويجب ان تبقى الشروط المفروضة للاعفاء متوفرة في المؤسسة طوال مدته. فاذا نقصت او نقص احدهما في اي وقت كان اثناء المدة المذكورة توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي نقصت خلالها هذه الشروط او احداها. واذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان من المدة التالية لمدة الاعفاء توجبت الضريبة مضاعفة عن كل سنة تنقص فيها احد الشروط. واذا حلت المؤسسة او اوقفت عملها في لبنان اثناء المدة المماثلة لمدة الاعفاء وجب عليها تأدية كامل الضريبة التي اعفيت من دفعها.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون تلزم المؤسسة المذكورة فيه بتقديم بيان سنوي برأس مالها الموظف ومستخدميها اللبنانيين واجورهم وبارباحها السنوية وفقا لاحكام قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المتعلق بضريبة الدخل.
يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 شباط سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده