The whole text

قانون تاريخ 05/02/1954 In force

المادة 4

المادة 4

على المؤسسة التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط من حيث موضوع عمل المؤسسة ورأس المال الموظف والاجور المدفوعة للبنانيين مدة مماثلة لمدة الاعفاء تكون خاضعة اثنائها لدفع الضريبة. ويجب ان تبقى الشروط المفروضة للاعفاء متوفرة في المؤسسة طوال مدته. فاذا نقصت او نقص احدهما في اي وقت كان اثناء المدة المذكورة توجبت ضريبة الدخل حكما على المؤسسة عن السنة او السنوات التي نقصت خلالها هذه الشروط او احداها. واذا نقصت هذه الشروط او احدها في اي وقت كان من المدة التالية لمدة الاعفاء توجبت الضريبة مضاعفة عن كل سنة تنقص فيها احد الشروط. واذا حلت المؤسسة او اوقفت عملها في لبنان اثناء المدة المماثلة لمدة الاعفاء وجب عليها تأدية كامل الضريبة التي اعفيت من دفعها.

المادة 4 من قانون تاريخ 05/02/1954 https://lebaneselegislation.com/law/202225/article/4/