The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: عدلت المادة 201 من قانون العقوبات كما يلي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي: يمكن ان تستبدل الاعدام يالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.

المادة 22 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/202271/article/22/