The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.

المادة 23 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/202271/article/23/