المادة 46
مادة 46: عدلت المادة 770 من قانون العقوبات كما يلي: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 23/11/1948, article 1, 01/12/1948
مادة 1: صححت المادة 46 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات على الوجه التالي: بدلا من: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين". يقرأ: " من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة التكديرية او باحدى هاتين العقوبتين".