المادة 1
مادة 1: صححت المادة 46 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات على الوجه التالي: بدلا من: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين". يقرأ: " من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة التكديرية او باحدى هاتين العقوبتين".