المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) والطرقات الجانبية المحاذية له من الكيلومتر 000,00+00 الى الكيلومتر 400,00+41 كما هو مبين باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 10 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3142 30/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات )
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) والطرقات الجانبية المحاذية له من الكيلومتر 000,00+00 الى الكيلومتر 400,00+41 كما هو مبين باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 10 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المذكور اعلاه الواقعة بين النقاط الكيلومترية التالية: - من النقطة 670,00+25 كلم الى النقطة 740,00+25 كلم ولجهة الغرب . - من النقطة 275,00+41 كلم الى النقطة 400,00+41 كلم ولجهة الشرق.
مادة 4: باستثناء الاقسام المحددة في المادة الثالثة اعلاه, يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك في الاقسام الباقية من التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى