All legislation

مرسوم Decree No. 3142 30/01/1993

تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) والطرقات الجانبية المحاذية له.

Type
مرسوم · Decree
Number
3142
Date
30/01/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 115
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10562 تاريخ 04/07/1997 (the text)
مرسوم رقم 10067 تاريخ 21/03/1997 (the text)
مرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية)

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام

وتنظيم الاوتوسترادات )

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) والطرقات الجانبية المحاذية له من الكيلومتر 000,00+00 الى الكيلومتر 400,00+41 كما هو مبين باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 10 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المذكور اعلاه الواقعة بين النقاط الكيلومترية التالية: - من النقطة 670,00+25 كلم الى النقطة 740,00+25 كلم ولجهة الغرب . - من النقطة 275,00+41 كلم الى النقطة 400,00+41 كلم ولجهة الشرق.

المادة 4

مادة 4: باستثناء الاقسام المحددة في المادة الثالثة اعلاه, يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك في الاقسام الباقية من التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى