The whole text

قانون تاريخ 06/02/1953 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: حددت للاستفادة من احكام هذا القانون المهل التالية اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - شهر واحد لتقديم طلبات التسجيل. - ثلاثة اشهر بعد الشهر الاول لتسجيل سيارات السياحة في الفئة العمومية. - تسعة اشهر بعد الشهر الاول لتسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس في الفئة العمومية. - وفي حالة عدم تقديم طلب التسجيل ضمن مهلة الشهر المعطاة لذلك تفقد السيارات حق الاستفادة من احكام هذا القانون. وفي حالة عدم التسجيل ضمن المهلة المحددة تفقد السيارة حق الاستفادة من التسجيل.

المادة 6 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/202309/article/6/