المادة 7
مادة 7: تؤدى عن السيارات الخصوصية التي يجيز هذا القانون تسجيلها عمومية الرسوم التالية. 1- عن تحويل سيارة سياحة خصوصية الى عمومية 4250 ليرة لبنانية 2- عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية: 2000 ل.ل. عن الطن الاول او ما دون. 100 ل.ل. عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو من الطن الثاني. 75 ل.ل. عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو بعد الطن الثاني.