المادة 8
مادة 8: يقتطع من الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون ما نسبته 3 بالمئة لتغطية النفقات اللازمة لتطبيقه ويوزع الرصيد كما يلي: اولا - على اصحاب سيارات السياحة العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات السياحة الخصوصية الى عمومية. ثانيا - على اصحاب سيارات الشحن العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات الشحن الخصوصية الى عمومية وذلك بالنسبة الى الحمولة.